فهرس الكتاب

الصفحة 5045 من 8167

عليه] [1] . ابن رشد (595 هـ) قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى] [2] . ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن تعدى المستودع فيها أو فرّط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه] [3] (1255 هـ) قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين] [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] ، والشافعية [6] .

قال العمراني: (إذا تعدى المودَع في الوديعة لزمه ضمانها) [7] . قال الكاساني: (وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: منها: ترك الحفظ، لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها) [8] . قال القرافي: (لا يلزم الضمان إلا عند التقصير) [9] . قال الدردير: (. . . تضمن بتفريط رشيد لا بتفريط صبي ولا سفيه) [10] .

• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) [11] .

• وجه الاستدلال: أن فيه حرمة إضاعة المال، وما ترتب عليه من التعدي

(1) مراتب الإجماع (ص 110) .

(2) بداية المجتهد (2/ 311) .

(3) المغني (9/ 257 - 258) .

(4) الدراري المضية (2/ 289) .

(5) الاختيار لتعليل المختار (3/ 25) .

(6) البجيرمي على الخطيب (3/ 688) .

(7) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 495) .

(8) بدائع الصنائع، (6/ 211) .

(9) الذخيرة، (9/ 161) .

(10) الشرح الصغير، (3/ 550) .

(11) رواه: البخاري برقم (2408) ومسلم، رقم (4578) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت