للتملك بل للتعريف خاصة] [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية [2] ، وابن المنذر [3] ، وابن حزم من الظاهرية [4] ، وابن تيمية [5] .
قال ابن حزم: (فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها اللَّه تعالى أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدًا، ولم يحل له تملكه) [6] .
قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان، الصحيح: أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا) [7] .
قال الخطيب الشربيني: (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح) [8] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) [9] .
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحل لقطة الحاج إلا لمعرف، فدل على أنها لا يحل تملكها [10] .
الثاني: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (نهى عن لقطة الحاج) [11] .
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لقطة
(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني (6/ 97) .
(2) مغني المحتاج (2/ 417) .
(3) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 379)
(4) المحلى (8/ 258) .
(5) الاختيارات (ص 169) ، وهو رواية عن الإمام أحمد.
(6) المحلى (8/ 258) .
(7) روضة الطالبين، (5/ 412) .
(8) مغني المحتاج (2/ 417) .
(9) رواه: البخاري، كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم (2433) ، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. .، رقم (1353) .
(10) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (6/ 378) .
(11) رواه: مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم (1724) .