صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه، وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة، وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها] [1] . ابن قدامة (620 هـ) قال: [ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم] [2] .
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها] [3] . ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها] [4] . الصنعاني (1182 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها] [5] .
الشوكاني (1255 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها] [6] . عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : [وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها] [7] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [8] قال الدردير: (وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة حملها) [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . إما هي لك أو لأخيك أو للذئب) [10] .
(1) الاستذكار (22/ 344) .
(2) المغني (8/ 339) .
(3) الجامع لأحكام القرآن (11/ 271) .
(4) فتح الباري (5/ 82) .
(5) سبل السلام (3/ 950) .
(6) نيل الأوطار (6/ 94) .
(7) حاشية الروض المربع، (5/ 509) .
(8) ذكره ابن قدامة في المغني (8/ 339) .
(9) الشرح الصغير، (4/ 176) .
(10) سبق تخريجه.