منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، وابن حزم من الظاهرية [4] ، والبغوي [5] ، والصنعاني [6] ، والشوكاني [7] .
قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه) [8] .
قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . أما وجوبه: فإنه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها) [9] . قال النووي: (يجب تعريف اللقطة سنة) [10] . قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) [11] . قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس) [12] . قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: وجوبه. . . .: ففي الجواهر: هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال) [13] .
قال الدردير: (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال) [14] .
قال الشوكاني: (. . . وظاهره أيضًا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يعرفها ضالًا) [15] .
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:
(1) الإنصاف، المرداوي (6/ 411) .
(2) شرح فتح القدير (6/ 121) .
(3) المجموع شرح المهذب (16/ 141) .
(4) المحلى (8/ 257) .
(5) شرح السنة (8/ 31) .
(6) سبل السلام (3/ 949) .
(7) نيل الأوطار (6/ 92) .
(8) المحلى (8/ 257) .
(9) المغني، 8/ 292.
(10) روضة الطالبين، 5/ 407.
(11) شرح فتح القدير (6/ 211) .
(12) الاختيار لتعليل المختار، 3/ 33.
(13) الذخيرة، 9/ 108.
(14) الشرح الصغير، 4/ 170.
(15) نيل الأوطار (6/ 92) .