2 -قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] .
• وجه الدلالة: أن الإجماع دون مستند شرعي قول على اللَّه تعالى بغير علم، وعلماء الأمة منزهون عن ذلك [1] .
• دليل القول الثاني: استدلوا بالوقوع، كإجماع العلماء على جواز أجرة الحجام، فقالوا: إن الواقع يثبت عددًا من الإجماعات التي لا يعرف لها دليل [2] .
• وجوابه: أن عدم معرفة الدليل لا يعني عدمه، وقد لا يعرفه عالم أتى بعد الإجماع، وقد يعرفه آخر.
وهناك مسألة أخرى، وهي: هل يشترط أن يكون الإجماع مستندًا على دليل قطعي، أو أنه يجوز أن يكون ظنيًّا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة [3] على قولين:
القول الأول: أن الدليل الظني يجوز أن يكون مستندًا للإجماع، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح.
القول الثاني: أن الإجماع يجب أن يستند إلى دليل قطعي، ولا يجوز أن يستند إلى دليل ظني، وهو قول بعض أهل العلم.
• دليل القول الراجح:
1 -أن الدليل الظني يوجب العمل، وإن كان لا يوجب القطع واليقين؛ إلا أن غلبة الظن توجب العمل [4] .
2 -أن أدلة حجية الإجماع تدل على الاحتجاج بالإجماع عمومًا، ولم تفرق بين إجماع مستند لدليل قطعي وإجماع مستند لظني، فما دام وقع إجماع فإنه يكون حجة،
= الروضة"للطوفي (3/ 118) ،"إرشاد الفحول"للشوكاني (1/ 308) ،"كشف الأسرار" (3/ 213) ،"البحر المحيط" (6/ 397) ،"أصول الفقه وابن تيمية" (1/ 306) ،"الإجماع"لحسيني (220) ،"أحكام الإجماع"للمحمد (67) ."
(1) "حجية الإجماع" (361) .
(2) "المهذب في أصول الفقه"للنملة (2/ 901) ،"حجية الإجماع" (363) .
(3) "العدة" (4/ 1125) ،"الواضح" (5/ 167) ،"المستصفى" (153) ،"شرح الكوكب المنير" (2/ 224) .
(4) "المهذب في أصول الفقه"للنملة (2/ 904) .