فهرس الكتاب

الصفحة 5198 من 8167

عينه، كالدنانير والدراهم، والمطعوم والمشروب، والشمع وأشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم؛ إلا شيء يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه لا يجوز] [1] .

3 -شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) قال: [ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب وأشباهه من الرياحين، لا يجوز وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم] [2] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] والمالكية [4] والشافعية [5] .

قال الماوردي: (وهذا كما قال يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلًا ويمكن الانتفاع بها) [6] .

قال الموصلي: (وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب بخلاف ما لا تعامل فيه كالثياب والأمتعة لأن من شرط الوقف التأبيد) [7] .

قال القرافي: (ويمتنع وقف الطعام، لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين) [8] .

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع إتلافه، فينافي مقصود الوقف الذي هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة [9] .

(1) المغني (8/ 229) .

(2) الشرح الكبير (16/ 377) .

(3) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 556) .

(4) مواهب الجليل (7/ 631) .

(5) الحاوي الكبير (9/ 379) ، ومغني المحتاج (2/ 377) .

(6) الحاوي الكبير، (7/ 517) .

(7) الاختيار لتعليل المختار، (3/ 42 - 43) .

(8) الذخيرة، (6/ 315) .

(9) الكافي (ص 512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت