فهرس الكتاب

الصفحة 5215 من 8167

جوازها] [1] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، الشوكاني [5] .

قال العمراني: (الواهبون على ثلاثة أضرب: أحدها: هبة الأعلى للأدنى، مثل أن يهب السلطان لبعض الرعية أو يهب الغني للفقير. . . والثاني: هبة النظير للنظير، كهبة السلطان لمثله، أو الغني لمثله، فهذه لا تقتضي الثواب أيضًا، لأن القصد بهذه الهبة الوصلة والمحبة، الثالث: هبة الأدنى للأعلى: مثل أن يهب بعض الرعية للسلطان شيئًا، أو يهب الفقير للغني أو يهب الغلام لأستاذه، ففيه قولان: قال في القديم: يلزمه أن يثيبه، . . . وقال في الجديد: لا يلزمه أن يثيبه. . . وهو الأصح) [6] .

قال الخطيب الشربيني: (التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا هبة) [7] .

قال البهوتي: (ولا تقتضي الهبة عوضًا ولو مع عرف كأن يعطيه أي يعطي الأدنى أعلى منه ليعاوضه أو يقضي له حاجة ولم يصرح له بذلك) [8] .

قال الدردير: (وجاز للواهب شرط الثواب على هبته: أي العوض عليها، وتسمى هبة ثواب) [9] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) } [المدثر: 6] .

(1) بداية المجتهد (2/ 714) .

(2) الهداية (3/ 241) .

(3) أسنى المطالب (5/ 565) .

(4) الإنصاف (7/ 116) .

(5) الدرر المضية (2/ 144) .

(6) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 131 - 132) .

(7) مغني المحتاج، (2/ 396) .

(8) كشاف القناع، (4/ 252) .

(9) الشرح الصغير، (4/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت