وكذلك الصدقة به والعطية والهدية] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
قال الكاساني: (. . . ومنها أن يكون مالًا متقومًا فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلًا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم. . . وغير ذلك. . . ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق. . .) [6] .
قال النووي: (فما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب) [7] .
قال القرافي: (الموهوب ففي الجواهر: هو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع، كان معلومًا أو مجهولًا) [8] .
قال البهوتي: (وتصح هبة مصحف. . .، وهبة كل ما يصح بيعه فقط، لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صحّ فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبنه على المذهب) [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
(1) المراتب (ص 97) .
(2) الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 54) .
(3) الشرح الصغير، للدردير (3/ 570) .
(4) المجموع شرح المهذب التكملة الثانية (15/ 373) قال صاحب المهذب: (وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته) وعند الشافعية لا يجوز بيع جزء من عين تنقص قيمته بقطعه أو كسره، وكذا ما يعجز عن تسليمه.
انظر: مغني المحتاج (2/ 374) .
(5) الفروع (7/ 408) قال: (وتصح جائز بيعه خاصة نص عليه) .
(6) بدائع الصنائع، (6/ 119) .
(7) روضة الطالبين، (5/ 373) .
(8) الذخيرة، (6/ 226) .
(9) كشاف القناع، (4/ 257) .