فهرس الكتاب

الصفحة 5317 من 8167

عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه] [1] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء] [2] .

القرطبي (671 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله] [3] .

الخطيب الشربيني (977 هـ) قال: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الورثة بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع) [4] .

-الصنعاني (1182 هـ) قال: [وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع] [5] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والشافعية [7] .

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره) [8] .

قال الموصلي: (. . . لأن الوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز) [9] . قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلًا أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولو لم يكن له وارث لحق بيت

(1) الاستذكار (23/ 31) .

(2) المغني (8/ 404) .

(3) الجامع لأحكام القرآن (3/ 97) .

(4) مغني المحتاج، 3/ 46 - 47.

(5) سبل السلام (3/ 105) .

(6) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 582) ، والبحر الرائق (8/ 460) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 336) ، وإكمال المعلم، (5/ 364) .

(7) انظر: الأم (8/ 241) ، والمهذب (1/ 449) ، وأسنى المطالب (6/ 65) .

(8) الحاوي الكبير، 8/ 194.

(9) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت