فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها، وفي الوقف المعلق به والعتق نزاعان مشهوران] [1] .
-الشربيني (977 هـ) قال: [له (أي الموصي) الرجوع عن الوصية. . بالإجماع] [2] .
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ (ويجوز الرجوع في الوصية) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق] [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] .
قال الماوردي: (اعلم أن للموصي الرجوع في وصيته، لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القبض) [5] .
قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل) [6] . قال القرافي: (شرع اللَّه الوصية، وشرع الرجوع فيها) [7] .
قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق. . . فإذا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها بطلت؛ لأنه صريح في الرجوع) [8] .
قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه) [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1) مجموع الفتاوى (16/ 113) .
(2) مغني المحتاج (4/ 112) .
(3) حاشية الروض المربع (6/ 52) .
(4) الهداية (4/ 586) ، والبدائع (6/ 566) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 350) .
(5) الحاوي الكبير، 8/ 309.
(6) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 65.
(7) الذخيرة، 7/ 146.
(8) كشاف القناع، 4/ 293.
(9) الشرح الصغير، 4/ 587.