فهرس الكتاب

الصفحة 5321 من 8167

فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها، وفي الوقف المعلق به والعتق نزاعان مشهوران] [1] .

-الشربيني (977 هـ) قال: [له (أي الموصي) الرجوع عن الوصية. . بالإجماع] [2] .

عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ (ويجوز الرجوع في الوصية) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] .

قال الماوردي: (اعلم أن للموصي الرجوع في وصيته، لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القبض) [5] .

قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل) [6] . قال القرافي: (شرع اللَّه الوصية، وشرع الرجوع فيها) [7] .

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق. . . فإذا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها بطلت؛ لأنه صريح في الرجوع) [8] .

قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه) [9] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

(1) مجموع الفتاوى (16/ 113) .

(2) مغني المحتاج (4/ 112) .

(3) حاشية الروض المربع (6/ 52) .

(4) الهداية (4/ 586) ، والبدائع (6/ 566) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 350) .

(5) الحاوي الكبير، 8/ 309.

(6) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 65.

(7) الذخيرة، 7/ 146.

(8) كشاف القناع، 4/ 293.

(9) الشرح الصغير، 4/ 587.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت