فهرس الكتاب

الصفحة 5323 من 8167

حتى تنفذ وصيته، وجائز التصرف هو: الحر، البالغ، العاقل.

• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (179 هـ) قال: [الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا أن وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية] [1] .

ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة] [2] .

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة] [3] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا تعلم أحدًا خالفهم] [4] .

الشربيني (977 هـ) قال: [تصح وصية كل مكلف حر مختار بالإجماع] [5] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] .

قال الماوردي: (الموصي: فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) [7] .

قال النووي: (الموصي، وهو كل مكلف حر) [8] . قال الموصلي: (ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه) [9] .

(1) المدونة (4/ 345) .

(2) الإشراف (4/ 449) مسألة (2509) .

(3) مراتب الإجماع (ص 194) .

(4) المغني (8/ 510) .

(5) مغني المحتاج (4/ 67) .

(6) البحر الرائق (8/ 460) .

(7) الحاوي الكبير، 8/ 189.

(8) روضة الطالبين، 6/ 97.

(9) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت