فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حتى تنفذ وصيته، وجائز التصرف هو: الحر، البالغ، العاقل.
• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (179 هـ) قال: [الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا أن وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية] [1] .
ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة] [2] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة] [3] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا تعلم أحدًا خالفهم] [4] .
الشربيني (977 هـ) قال: [تصح وصية كل مكلف حر مختار بالإجماع] [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] .
قال الماوردي: (الموصي: فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) [7] .
قال النووي: (الموصي، وهو كل مكلف حر) [8] . قال الموصلي: (ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه) [9] .
(1) المدونة (4/ 345) .
(2) الإشراف (4/ 449) مسألة (2509) .
(3) مراتب الإجماع (ص 194) .
(4) المغني (8/ 510) .
(5) مغني المحتاج (4/ 67) .
(6) البحر الرائق (8/ 460) .
(7) الحاوي الكبير، 8/ 189.
(8) روضة الطالبين، 6/ 97.
(9) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.