فهرس الكتاب

الصفحة 5329 من 8167

الرجل سواء بسواء فحكمها في الوصية والرجل واحد.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة] [1] .

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. . ولا فرق] [2] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

قال الماوردي: (الموصى، فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) [7] .

قال المرداوي: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) [8] .

قال البهوتي: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلًا أو فاسقًا رجلًا أو امرأة) [9] .

قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موسى: وهو الحر المالك للموصَى به ملكًا تامًا) [10] .

قال عبد الرحمن قاسم: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان

(1) الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 449) .

(2) مراتب الإجماع (ص 193) .

(3) البدائع (10/ 484) ، والبحر الرائق (8/ 477) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 347) .

(4) الذخيرة (7/ 10 و 143) ، والشرح الكبير للدردير (484) .

(5) أسنى المطالب (6/ 67) .

(6) الكافي (526) ، والشرح الكبير (6/ 416) .

(7) الحاوي الكبير، 8/ 189.

(8) الإنصاف، 7/ 183.

(9) كشاف القناع، 4/ 282.

(10) الشرح الصغير، 4/ 580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت