الرجل سواء بسواء فحكمها في الوصية والرجل واحد.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة] [1] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. . ولا فرق] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
قال الماوردي: (الموصى، فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) [7] .
قال المرداوي: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) [8] .
قال البهوتي: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلًا أو فاسقًا رجلًا أو امرأة) [9] .
قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موسى: وهو الحر المالك للموصَى به ملكًا تامًا) [10] .
قال عبد الرحمن قاسم: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان
(1) الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 449) .
(2) مراتب الإجماع (ص 193) .
(3) البدائع (10/ 484) ، والبحر الرائق (8/ 477) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 347) .
(4) الذخيرة (7/ 10 و 143) ، والشرح الكبير للدردير (484) .
(5) أسنى المطالب (6/ 67) .
(6) الكافي (526) ، والشرح الكبير (6/ 416) .
(7) الحاوي الكبير، 8/ 189.
(8) الإنصاف، 7/ 183.
(9) كشاف القناع، 4/ 282.
(10) الشرح الصغير، 4/ 580.