• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمعصية لا تجوز] [1] .
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ولا تصح الوصية لكنيسة: معبد النصارى، ولا لبيت نار: وهو معبد المجوس، ولا لبيعة، ولا صومعة، ولا دير، ولا أي مكان من أماكن الكفر، ولا لحصرها، وقناديلها، وخدمها، ولو من ذمي، وهذا مذهب جمهور العلماء] [2] ،
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والشوكاني [6] .
قال الماوردي: (وأما الوصية للبيع والكنائس فباطلة، لأنها مجمع معاصيهم، وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل لتبديلها وتغييرها، وسواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. . . ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم) [7] .
قال ابن قدامة: (ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلمًا كان الموصي أو ذميًّا، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما، أو الانفاق عليهما كان باطلًا) [8] .
قال ابن الهمام: (الوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية) [9] .
(1) مراتب الإجماع (ص 193) وقال في (ص 192) : [واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك و. . معصية أن الوصية. . تبطل في المعصية، وفيما لا يملك] .
(2) حاشية الروض المربع (6/ 62) .
(3) الهداية (4/ 609) ، وبدائع الصنائع (10/ 500) .
(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 485) .
(5) المهذب (1/ 458) ، وأسنى المطالب (6/ 67) .
(6) الدراري المضية (2/ 426) .
(7) الحاوي الكبير، 8/ 194.
(8) المغني، 8/ 513 - 514.
(9) شرح فتح القدير، 10/ 493.