فهرس الكتاب

الصفحة 5336 من 8167

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمعصية لا تجوز] [1] .

عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ولا تصح الوصية لكنيسة: معبد النصارى، ولا لبيت نار: وهو معبد المجوس، ولا لبيعة، ولا صومعة، ولا دير، ولا أي مكان من أماكن الكفر، ولا لحصرها، وقناديلها، وخدمها، ولو من ذمي، وهذا مذهب جمهور العلماء] [2] ،

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والشوكاني [6] .

قال الماوردي: (وأما الوصية للبيع والكنائس فباطلة، لأنها مجمع معاصيهم، وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل لتبديلها وتغييرها، وسواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. . . ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم) [7] .

قال ابن قدامة: (ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلمًا كان الموصي أو ذميًّا، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما، أو الانفاق عليهما كان باطلًا) [8] .

قال ابن الهمام: (الوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية) [9] .

(1) مراتب الإجماع (ص 193) وقال في (ص 192) : [واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك و. . معصية أن الوصية. . تبطل في المعصية، وفيما لا يملك] .

(2) حاشية الروض المربع (6/ 62) .

(3) الهداية (4/ 609) ، وبدائع الصنائع (10/ 500) .

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 485) .

(5) المهذب (1/ 458) ، وأسنى المطالب (6/ 67) .

(6) الدراري المضية (2/ 426) .

(7) الحاوي الكبير، 8/ 194.

(8) المغني، 8/ 513 - 514.

(9) شرح فتح القدير، 10/ 493.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت