فهرس الكتاب

الصفحة 5340 من 8167

قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه وبيّن ما به الرجوع فيها بقوله: بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنها، أو عتق للرقبة التي أوصى بها لزيد مثلًا) [1] .

قال الدسوقي: (وبطلت الوصية برجوع فيها لأنها من العقود الجائزة إجماعًا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيًّا) [2] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) [3] .

• وجه الدلالة: ما قاله مالك: (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه) [4] .

الثاني: عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته) [5] .

الثالث: أنها عطية تنجز بالموت، ولم تنزل الملك، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه [6] .

الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًا، وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه؛ لأن الوعد غير لازم [7] .

(1) الشرح الصغير، 4/ 587.

(2) حاشية الدسوقي، 6/ 493.

(3) سبق تخريجه في (ص 405) .

(4) الموطأ (2/ 761) تحت رقم (1453) ، والاستذكار (23/ 21) .

(5) سبق تخريجه.

(6) انظر: الحاوي الكبير (8/ 305) ، والهداية (4/ 586) ، والكافي (ص 542) ، وأسنى المطالب (6/ 149) .

(7) بدائع الصنائع (6/ 566) ، والشرح الكبير للدردير المالكي (6/ 486) ، والمحلى (10/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت