فهرس الكتاب

الصفحة 5344 من 8167

ابن رشد (595 هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة] [1] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء) [2] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والحنابلة [4] ، والشوكاني [5] .

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره. . . فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله: نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت) [6] .

قال المرغيناني: (ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته) [7] .

قال النووي: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث فردّ، بطلت الوصية في الزيادة على الثلث، وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له) [8] .

قال الموصلي: (وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز) [9] .

قال القرافي: (إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث) [10] . قال البهوتي: (وإن

(1) بداية المجتهد (2/ 717) .

(2) المغني، 8/ 404.

(3) الهداية (4/ 586) ، والبحر الرائق (8/ 466) ، والدر المختار مع الحاشية (10/ 350 - 351) .

(4) المغني (8/ 404) .

(5) نيل الأوطار (6/ 149) .

(6) الحاوي الكبير، 8/ 194 - 195.

(7) الهداية، 4/ 232.

(8) روضة الطالبين، 6/ 108.

(9) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.

(10) الذخيرة، 7/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت