ابن رشد (595 هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة] [1] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء) [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والحنابلة [4] ، والشوكاني [5] .
قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره. . . فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله: نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت) [6] .
قال المرغيناني: (ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته) [7] .
قال النووي: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث فردّ، بطلت الوصية في الزيادة على الثلث، وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له) [8] .
قال الموصلي: (وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز) [9] .
قال القرافي: (إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث) [10] . قال البهوتي: (وإن
(1) بداية المجتهد (2/ 717) .
(2) المغني، 8/ 404.
(3) الهداية (4/ 586) ، والبحر الرائق (8/ 466) ، والدر المختار مع الحاشية (10/ 350 - 351) .
(4) المغني (8/ 404) .
(5) نيل الأوطار (6/ 149) .
(6) الحاوي الكبير، 8/ 194 - 195.
(7) الهداية، 4/ 232.
(8) روضة الطالبين، 6/ 108.
(9) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(10) الذخيرة، 7/ 31.