حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول [1] .
الثاني: القياس على الوارث: فإن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه، فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له [2] .النتيجة:صحة الإجماع في صحة الوصية بالمجهول.
(1) انظر المراجع السابقة.
(2) انظر: الكافي، ابن قدامة (ص 528) ، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (6/ 82) .