قال الزيلعي: (إذا أوصى بسهم أو بجزء من ماله، كان بيان ذلك إلى الورثة، فيقال لهم: أعطوه ما شئتم، لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهالة، والورثة قائمون مقام الموصى فكان إليهم بيانه) [1] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، ولا حد له في اللغة [2] .النتيجة:صحة الإجماع فيما إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء.
والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما إذا أوصى بسهم [3] .
(1) تبيين الحقائق، 6/ 189.
(2) انظر: المغني (8/ 426) .
(3) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 428) ، والأوسط (8/ 85 - 88) .