• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدًا يرثن الثلثين، إذا لم يكن هناك ولد ذكر] [1] .
العمراني (558 هـ) : [وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية والإجماع] [2] .
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .] [3] .
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد. . وأن البنات إذا انفردن. . وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان] [4] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان] [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، والشوكاني [8] .
قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) [9] .
قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدًا. . .) [10] .
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 179) وقال في المراتب (ص 179) : [وأما البنتان، فلا خلاف في الثلاث فصاعدًا، ولا ولد للميت ذكرًا في أن لهن الثلثين إذا لم يكن هناك من يحطهن، وهو قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] .
(2) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 48.
(3) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84) .
(4) انظر: بداية المجتهد (2/ 340) .
(5) انظر: المغني (9/ 12) .
(6) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 773) ، واللباب في شرح الكتاب (4/ 188) .
(7) انظر: مغني المحتاج (3/ 17) .
(8) انظر: نيل الأوطار (6/ 171) .
(9) اللباب في شرح الكتاب، ص 718.
(10) الحاوي الكبير، 8/ 96.