الأول: عدم المعصب، وهو أخوها.
والثاني: عدم المشارك، وهو أختها. وإذا شاركها عاصب ليس في درجتها، كابن ابن، فإنها لا يعصبها.
مثاله: لو مات ميت عن بنت وابن ابن، فالمسألة من اثنين، للبنت النصف (سهم واحد فرضًا) والباقي (سهم واحد) لابن الابن تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه من ترك بنتًا، وابن ابن، فلبنته النصف، وما بقي فلابن الابن] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] ، والشوكاني [7] .
قال القدوري: (وإذا ترك بنتًا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن) [8] .
قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفًا كان أو ثلثًا) [9] .
قال العمراني: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، ويُسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها) [10] .
قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب) [11] .
(1) انظر: الإجماع (ص 91) .
(2) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 195) .
(3) انظر: الذخيرة (13/ 46) .
(4) انظر: مغني المحتاج (3/ 14) ، والمجموع شرح المهذب (16/ 81) .
(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 138) ، وحاشية الروض المربع (6/ 109) .
(6) انظر: المحلى (9/ 271) .
(7) انظر: نيل الأوطار (6/ 171) .
(8) اللباب في شرح الكتاب، ص 721.
(9) المبسوط، 29/ 141.
(10) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 50.
(11) الذخيرة، 13/ 46.