فهرس الكتاب

الصفحة 5437 من 8167

قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة. . . وفرض بنتي الابن فصاعدًا) [1] .

قال العمراني: (ولابنتي الابن فصاعدًا الثلثان) [2] .

قال الموصلي: (بنت الابن للواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان، فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب) [3] .

قال الخطيب الشربيني: (والثلثان فرض بنتين فصاعدًا، وبنتي ابن فأكثر) [4] .

قال البهوتي: (ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياسًا على بنات الصلب) [5] .

قال الخرشي: (بعد أن ذكر بنت الابن وأنها تستحق النصف عند عدم البنت إجماعًا إذا انفردت، قال: ولتعددهن الثلثان) [6] .

قال الدردير: (والثلثان لأربعة: أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله:(لذوات النصف إن تعددن) : وهي البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب) [7] .

قال الدسوقي: (وأما الثلثان ففرض أربعة: وهن النسوة ذوات النصف إذا تعددن) [8] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن

(1) الحاوي الكبير، 8/ 96.

(2) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 48) .

(3) الاخنتيار لتعليل المختار، 5/ 88.

(4) مغني المحتاج، 3/ 9 - 10.

(5) كشاف القناع، 4/ 354.

(6) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 199.

(7) الشرح الصغير (4/ 622) .

(8) حاشية الدسوقي (6/ 545) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت