فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء: 176] ، وقال: أي والنصف لأخت لأب إجماعًا عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع إذا انفردن ولم يعصبهن] [1] . وقال: [ {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} [النساء: 176] أي الأختان لأبوين أو لأب (اثنين) فأكثر (فلها الثلثان مما ترك) إن لم يكن له ولد بالنص ووالد بالنص عند التأمل، لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئًا بالإجماع] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والشافعية [4] .
قال الماوردي: (فإن لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن، كما يقوم بنات الابن مقام بنات الصلب عند عدمهم) [5] .
قال السرخسي: (فأما ميراث بني الأعيان فنقول: إنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم) [6] .
قال النووي: (وإذا اجتمعت الأخت للأبويين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن، فالباقي للأخت للأبوين، وسقطت الأخت لأب) [7] .
قال الموصلي: (والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن، وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن) [8] .
قال القرافي: (وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء) [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: قُلِ اللَّهُ
(1) انظر: المصدر السابق (6/ 110) .
(2) انظر: المصدر السابق (6/ 111) .
(3) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 93 - 94) ، وحاشية رد المحتار (6/ 772) .
(4) انظر: الحاوي الكبير (8/ 105) .
(5) الحاوي الكبير، 8/ 106.
(6) المبسوط، 29/ 155.
(7) روضة الطالبين، 6/ 17.
(8) الاختيار لتعليل المختار (5/ 93 - 94) .
(9) الذخيرة، 13/ 48.