الحجب، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب) [1] .
قال السرخسي: (فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان: النصف عند عدم الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والربع عند وجوده. . . وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرًا كان أو أنثى، والثمن عند وجوده) [2] .
قال العمراني: (فأما الزوج فله فرضان: النصف مع عدم الولد أو ولد الابن، والربع مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) [3] .
قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: . . . والزوج مع عدم الحاجب. . . والربع فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجب، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب) [4] .
قال الخطيب الشربيني: (النصف فرض خمسة: زوج لم تخلّف زوجته ولدًا ولا ولد ابن. . . والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما) [5] .
قال الدردير: (فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره. . . والربع للزوج لفرع من الزوجة يرث: كبنت أو ابن منه أو من غيره
(1) الحاوي الكبير، 8/ 96.
(2) المبسوط، 29/ 148.
(3) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(4) الذخيرة، 13/ 41.
(5) مغني المحتاج، 3/ 9.