أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] .
قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: . . .، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب) [3] .
قال السرخسي: (ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا لا يزاد لهن على الربع بحال، ولا ينقص عن الثمن إلا عند العول) [4] .
قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) [5] .
قال القرافي: (والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب) [6] .
قال الخطيب الشربيني: (الربع فرض: . . . وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما، والمراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان، أو الثلاث، أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن) [7] .
قال الدردير: (. . . والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي
(1) كشاف القناع، 4/ 342.
(2) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 92) ، وحاشية رد المحتار (6/ 770) .
(3) الحاوي الكبير، 8/ 96.
(4) المبسوط، 29/ 148.
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(6) الذخيرة، 13/ 41.
(7) مغني المحتاج، 3/ 9.