فهرس الكتاب

الصفحة 5489 من 8167

فصل الفروض المقدرة، وأعاده هنا توطئة لقوله: ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين، ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو فرض الزوجة، لا ثلث جميع المال لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلًا: بأن لها الثلث كاملًا في الحالين لظاهر الآية] [1] .

• الموافقون على الإجماع: المالكية [2] ، الحنفية [3] .

قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجًا وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة) [4] .

قال السرخسي: (للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور الفقهاء) [5] .

قال ابن رشد: (واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين: وهي فيمن ترك زوجة وأبوين، أو زوجًا وأبوين، فقال الجمهور: في الأولى: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وللأب ما بقي وهو النصف، وقالوا في الثانية: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأب ما بقي وهو السدسان) [6] .

قال الموصلي: (وثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسئلتين: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، لها في المسئلة الأولى السدس وفي الثانية الربع وتسميان العمريتين) [7] .

(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 142) .

(2) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 587) .

(3) انظر: المبسوط (29/ 146 - 147) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 90) ، حاشية رد المحتار (6/ 772 - 773) .

(4) الحاوي الكبير، 8/ 99.

(5) المبسوط، 29/ 146.

(6) بداية المجتهد، 2/ 343.

(7) الاختيار لتعليل المختار (5/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت