فهرس الكتاب

الصفحة 5505 من 8167

مطلقًا بالفرض، وأن نصيبة هذا لا ينقص عن السدس مهما كان الوارث.

مثاله: لو مات ميت عن: ابن، وبنت، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعول المسألة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من السبع، واختلفوا هل هو أكثر أم لا] [1] .

الجويني (478 هـ) قال: [فأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن كما ذكرناه في الأب، وهذا متفق عليه] [2]

السرخسي (483 هـ) قال: [وهذا ساقط بالإجماع؛ فإن الجد لا ينقص نصيبه عن السدس بحال] [3] .

العمراني (558 هـ) قال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك] [4] .

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد لا ينقص عن السدس في حال، سدسًا كاملًا أو عائلًا] [5] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [هذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال: إن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كتب إلى علي -رضي اللَّه عنه- في ستة إخوة وجد، فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي هذا، وروي عنه في سبعة إخوة وجد، أن الجد ثامنهم، وحكي عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نص سدس المال] [6] .

(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 184) .

(2) نهاية المطلب، 9/ 69.

(3) انظر: المبسوط (29/ 161) .

(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 56.

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 93) .

(6) انظر: المغني (9/ 70 - 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت