وإن علت لها السدس إذا انفردت] [1] .
الزيلعي (743 هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة، وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريق الولادة، والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها] [2] .
الشوكاني (1255 هـ) قال: [فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك] [3] .
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا] [4] .
• الموافقون على الإجماع: الشافعية [5] .
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس [6] ، . . . وتسقط جميع الجدات الأبويات والأميات بالأم) [7] .
قال الخطيب الشربيني: (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد) [8] . وقال: (وللجدة السدس) [9] .
قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء
(1) الذخيرة، 13/ 63.
(2) انظر: تبيين الحقائق (7/ 477) .
(3) انظر: نيل الأوطار (6/ 176) .
(4) حاشية الروض المربع، 6/ 156.
(5) انظر: الحاوي الكبير (8/ 94) ، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 42) .
(6) الاختيار لقليل المختار، 5/ 90.
(7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(8) مغني المحتاج، 3/ 12.
(9) مغني المحتاج، 3/ 16.