فهرس الكتاب

الصفحة 5517 من 8167

الأم، فلا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان.

مثاله: لو مات ميت عن: جدة من قبل الأم، وعن أب، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) والبا في (خمسة) للأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] [1] .

ابن حزم (456 هـ) قال: [ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم، ولا أم أم الأم فصاعدًا] [2] .

الجويني (478 هـ) : وأجمعوا أيضًا على أن الأب لا يحجب جدة من قبل الأم [3] .

السرخسي (483 هـ) قال: [واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ لأنها لا تدلي به، ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة، وهو بالأبوة والعصوبة] [4] .

القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] [5] .

النووي (676 هـ) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع] [6] .

• الموافقون على الإجماع: الحنابلة [7] .

قال الماوردي: (ولا يسقط الأب ومن بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات

(1) انظر: الإجماع (95) .

(2) انظر: المحلى (8/ 305) .

(3) نهاية المطلب، 9/ 78.

(4) انظر: المبسوط (46/ 291) .

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116) .

(6) انظر: روضة الطالبين (6/ 26) .

(7) انظر: المغني (9/ 58) ، المبدع في شرح المقنع (6/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت