• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء: كَأمِّ أمِّ أمِّ، وأمِّ أمِّ أبٍ، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا. . .] [1] .
القرافي (684 هـ) : [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب] [2] .
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث أم أم الأب وأم أم الأم، بالاتفاق] [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا) [7] .
قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، وفي أم أب الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات، والثاني: لا) [8] .
قال الخطيب الشربيني: (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك) [9] .
قال الخرشي: (ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب
(1) انظر: المغني (9/ 55) .
(2) الذخيرة (13/ 63) .
(3) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 353) .
(4) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 90) ، وحاشية رد المحتار (6/ 782) .
(5) انظر: الذخيرة (13/ 63) ، والخرشي على مختصر خليل (8/ 201) .
(6) انظر: الحاوي الكبير (8/ 111) ، ومغني المحتاج (3/ 16) .
(7) الاختيار لتعليل المختار (5/ 90) .
(8) روضة الطالبين، 6/ 9.
(9) مغني المحتاج، 3/ 16.