فهرس الكتاب

الصفحة 5531 من 8167

أنثى، فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا] [1] .

الخرشي (1101 هـ) قال: [والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا يعني أن الواحد من ولد الأم فرضه السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى اتفاقًا] [2] .

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : [ (وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] .

قال الماوردي: (فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس) [5] .

قال العمراني: (وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس) [6] .

قال النووي: (الإخوة والأخوات للأم، لواحدهم السدس ذكرًا كان أو أنثى) [7] .

قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس) [8] .

قال الدردير: (والسدس فرض لولد الأم ذكرًا كان أو أنثى إن انفرد) [9] .

قال الدسوقي: (فالسدس. . . للواحد من ولد الأم مطلقًا ذكرًا أو أنثى) [10] .

(1) كشاف القناع، 4/ 356.

(2) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.

(3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 115) .

(4) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 87) .

(5) الحاوي الكبير، (8/ 105) .

(6) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 55) .

(7) روضة الطالبين، (6/ 16) .

(8) الاختيار لتعليل المختار (5/ 87) .

(9) الشرح الصغير، (4/ 624) .

(10) حاشية الدسوقي، (6/ 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت