فهرس الكتاب

الصفحة 5533 من 8167

ميراث الإخوة من الأم: [واتفقوا أنهم لا يسقطون ببني الأعيان ولا ببني العَلات[1] ، ولا ينقص نصيبهم ببني العلات، وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان أم لا] [2] .

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ولا يحجب الأخ للأم ولا الأخت للأم] [3] ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن: ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] [4] .

الموصلي (683 هـ) قال: [ويسقط بنو الأخياف) وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق] [5] . الخطيب الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة أب وجد وولد ذكرًا كان أو أنثى وولد ابن ولو أنثى بالإجماع] [6] .

الدردير (1201 هـ) : [فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعًا] [7] .

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : [ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا، قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم] [8]

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية [9] ، والشافعية [10] .

(1) بنو العلات، هم بنو رجل واحد من أمهات شتى، انظر: المعجم الوسيط (2/ 154) .

(2) انظر: المبسوط (29/ 154) .

(3) انظر: مراتب الإجماع (ص 182) .

(4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 87) .

(5) الاختيار لتعليل المختار 5/ 95.

(6) مغني المحتاج، 3/ 19.

(7) الشرح الصغير (4/ 650) .

(8) حاشية الروض المربع، 6/ 119.

(9) انظر: الشرح الصغير (4/ 650) .

(10) انظر: الحاوي الكبير (8/ 91) ، والمجموع (16/ 87) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت