فهرس الكتاب

الصفحة 5537 من 8167

ابنى عم، وأحدهما أخ لأم، فإن للأخ من الأم السدس، والباقي نصفان] [1] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [أخوان من أم، أحدهما ابن عم؛ فالثلث بينهما، والباقي لابن العم، وتصح من ستة لابن العم خمسة، وللآخر سهم، ولا خلاف في هذه المسألة] [2] .

النووي (676 هـ) قال: [ولو ترك أخويق لأم، وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي لابن العم، منهما بلا خلاف] [3] .

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم؛ أن للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم] [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] .

قال العمراني: (وإن مات رجل وخلّف ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن للذي هو أخ لأم السدس بالفرض، والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب) [7] .

قال الموصلى: (ماتت عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس بالإخوة والبادي بينهما بالعمومة) [8] .

قال القرافي: (ابنا عم أحدهما أحدهما لأم، قال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم(دون ابن العم) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب، قال ابن

(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 101) .

(2) انظر: المغني (9/ 34) .

(3) انظر: روضة الطالبين (6/ 21) .

(4) انظر: فتح الباري (12/ 28) .

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 91) .

(6) انظر: الذخيرة (13/ 59) .

(7) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 73.

(8) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت