ابنى عم، وأحدهما أخ لأم، فإن للأخ من الأم السدس، والباقي نصفان] [1] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أخوان من أم، أحدهما ابن عم؛ فالثلث بينهما، والباقي لابن العم، وتصح من ستة لابن العم خمسة، وللآخر سهم، ولا خلاف في هذه المسألة] [2] .
النووي (676 هـ) قال: [ولو ترك أخويق لأم، وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي لابن العم، منهما بلا خلاف] [3] .
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم؛ أن للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم] [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] .
قال العمراني: (وإن مات رجل وخلّف ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن للذي هو أخ لأم السدس بالفرض، والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب) [7] .
قال الموصلى: (ماتت عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس بالإخوة والبادي بينهما بالعمومة) [8] .
قال القرافي: (ابنا عم أحدهما أحدهما لأم، قال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم(دون ابن العم) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب، قال ابن
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 101) .
(2) انظر: المغني (9/ 34) .
(3) انظر: روضة الطالبين (6/ 21) .
(4) انظر: فتح الباري (12/ 28) .
(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 91) .
(6) انظر: الذخيرة (13/ 59) .
(7) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 73.
(8) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 91.