فهرس الكتاب

الصفحة 5557 من 8167

قال الجويني (478 هـ) : وابن الأخ من الأب والأم يحجبه: . . . والجد [1] .

قال النووي (676 هـ) : وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: . . . والجد [2] .

قال الموصلى (683 هـ) : ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف [3] .

قال القرافي (684 هـ) : والجد. . . يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم [4] .

قال ابن رشد (595 هـ) : والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب [5] .

قال الشافعي: عن بني الإخوة: ولا يرثون مع الجد.

وعلق الماوردي فقال: وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين:

أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.

والثاني: أن الجد كالإخوة في المقاسمة، فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة [6] .

• مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.

والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه

(1) نهاية المطلب، 9/ 32.

(2) روضة الطالبين، 6/ 27.

(3) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.

(4) الذخيرة، 13/ 42.

(5) بداية المجتهد (2/ 352) .

(6) الحاوي الكبير (8/ 104 - 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت