فهرس الكتاب

الصفحة 5564 من 8167

الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [2] .

قال الماوردي (450 هـ) : الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب [3] .

قال القرافي (684 هـ) : ويحجب الإخوة: الابن وابنه وإن سفل والأب [4] .

قال البهوتي (1051 هـ) : ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعًا [5] .

قال ابن عابدين (1252 هـ) : ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة: بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى [6] .

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب حكاه ابن المنذر إجماعًا [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [8] .

• وجه الاستدلال: دل بمنطوقه على أنه يبدأ أولًا بأهل الفرائض فتقسم

(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11) .

(2) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 781) .

(3) الحاوي الكبير، 8/ 93.

(4) الذخيرة، 13/ 42.

(5) كشاف القناع، 4/ 357.

(6) حاشية رد المحتار (6/ 781) .

(7) حاشية الروض المربع، 6/ 118.

(8) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت