كما يحجبهم الأب] [1] .
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع: أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] [2] ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] [3] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والشافعية [6] .
قال النووي (676 هـ) : فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد [7] .
قال القرافي (684 هـ) : ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد [8] .
قال البهوتي (1051 هـ) : وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا [9] .
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا [10] .
(1) انظر: الإجماع (ص 96) .
(2) انظر: الاستذكار (15/ 443) .
(3) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85) .
(4) انظر: المغني (9/ 65) .
(5) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 782) ، واللباب في شرح الكتاب (4/ 192) .
(6) انظر: روضة الطالبين (6/ 27) .
(7) روضة الطالبين (6/ 27) .
(8) الذخيرة، 13/ 42.
(9) كشاف القناع، 4/ 357.
(10) اللباب في شرح الكتاب (4/ 192) .