فهرس الكتاب

الصفحة 5566 من 8167

كما يحجبهم الأب] [1] .

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع: أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] [2] ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] [3] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] [4] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والشافعية [6] .

قال النووي (676 هـ) : فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد [7] .

قال القرافي (684 هـ) : ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد [8] .

قال البهوتي (1051 هـ) : وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا [9] .

قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا [10] .

(1) انظر: الإجماع (ص 96) .

(2) انظر: الاستذكار (15/ 443) .

(3) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85) .

(4) انظر: المغني (9/ 65) .

(5) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 782) ، واللباب في شرح الكتاب (4/ 192) .

(6) انظر: روضة الطالبين (6/ 27) .

(7) روضة الطالبين (6/ 27) .

(8) الذخيرة، 13/ 42.

(9) كشاف القناع، 4/ 357.

(10) اللباب في شرح الكتاب (4/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت