وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] [1] .
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [ (يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا] [2] . وقال: [ (و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم] [3] وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] .
قال الجويني (478 هـ) : والجد أب الأب لا يحجبه أحد إلا الأب، وإذا ترتب الأجداد، فالقريب يحجب البعيد [6] .
قال الموصلي (683 هـ) : ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد [7] .
قال القرافي (684 هـ) : ولا يحجب الجد إلا الأب، والجد يحجب الأجداد الأبعد منه [8] .
قال البهوتي (1051 هـ) : ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به، ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به [9]
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : السدس فرض سبعة أصناف: . . . وللجد الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مع الولد أو ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه [10] .
(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11) .
(2) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 117) .
(3) انظر: المصدر السابق (6/ 118) .
(4) انظر: المصدر السابق (6/ 96) .
(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 96) ، اللباب في شرح الكتاب (4/ 191) .
(6) نهاية المطلب، 9/ 32.
(7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 94.
(8) الذخيرة، 13/ 42.
(9) كشاف القناع، 4/ 357.
(10) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 191.