المرداوي (885 هـ) قال: [في كلامه على ميراث الأم: أما مع وجود الولد أو ولد الابن؛ فإن لها السدس بالنص والإجماع] [1] عبد الرحمن بن قاسم (392 هـ) قال: [ (وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، وهذا بإجماع أهل العلم] [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [3] ، والشافعية [4] .
قال الماوردي (450 هـ) : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: . . . والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث، وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين: أحدهما: الولد أو ولد الابن [5] .
قال العمراني (558 هـ) : فأما الأم فلها ثلاثة فروض: . . . أحدها: أن يكون معها ولد ذكر أو أنثى، أو ولد ابن ذكر أو أنثى وإن سفل، فلها السدس [6] .
قال الموصلي (683 هـ) : الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أيّ جهة كانوا [7] .
قال البهوتي (1051 هـ) وللأم أربعة أحوال: . . . فإذا كانت مع الولد ذكر أو أنثى واحدًا أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك. . . فلها سدس [8] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
(1) انظر: الإنصاف (7/ 231) .
(2) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 103) .
(3) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 89) ، واللباب في شرح الكتاب (4/ 190) .
(4) انظر: الحاوي الكبير (8/ 98) .
(5) الحاوي الكبير (8/ 98) .
(6) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38 - 39.
(7) الاختيار لتعليل المختار (5/ 89) .
(8) كشاف القناع، 4/ 350.