فهرس الكتاب

الصفحة 5587 من 8167

الثلاث أو الأربع من الربع إلى الثمن. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما بيناه] [1] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم] [2] .

النووي (676 هـ) قال: [وللزوجة الربع؛ إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [4] ، والشافعية [5] .

قال الجويني (478 هـ) : والثمن فرض صنف واحد: وهن الزوجات إذا كان للزوج ولد، أو ولد ابن [6] .

قال العمراني (558 هـ) : وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة [7] .

قال الزيلعي (743 هـ) : للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن [8] .

(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85) .

(2) انظر: المغني (9/ 21) .

(3) انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9) .

(4) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 189) ، وحاشية رد المحتار (6/ 770) .

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 38) ، ونهاية المطلب (9/ 15) .

(6) نهاية المطلب (9/ 17) .

(7) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 38) .

(8) تبيين الحقائق، 6/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت