بالإجماع] [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [2] .
قال الجويني (478 هـ) : والأخ من الأم يحجبه: . . . . والجد [3] قال الموصلي (683 هـ) : الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب، ويسقط به من يسقط بالأب [4] .
قال الخرشي (1101 هـ) : فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة. . . . وبالأب والجد وإن علا [5] . قال الدردير (1201 هـ) : وحجبوا أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد. . . . [6]
قال عبد الغني الميداني (1292 هـ) : ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف بالولد مطلقًا وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا [7] .
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا [8] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب [9] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأخوة لأم [10] .
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 116) .
(2) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 101) .
(3) نهاية المطلب، 9/ 32.
(4) الاختيار لتعليل المختار (5/ 101) .
(5) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(6) الشرح الصغير، 4/ 622.
(7) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 192.
(8) حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(9) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 89) ، والمغني (9/ 66) ، وكشاف القناع (4/ 343) .
(10) قال ابن عبد البر، في الاستذكار (15/ 467) : [إلا فرقة من المعتزلة منهم ثمامة بن أشرس فإنهم حجبوا الجد بالأخ، ورووا فيه عن عمر شيئًا لا يصح، وشذوا عن جماعة المسلمين، وخالفوا سبيلهم فلم ينشغل بهم] .