• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات] [1] ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فهؤلاء المجمع على توريثهم، وهم على ضربين: عصبة، وذوي فروض] [2] .
• الموافقون على الإجماع: المالكية [3] ، والشافعية [4] .
قال الماوردي (450 هـ) : والورثة على أربعة أقسام:
أحدها: من يأخذ بالتعصيب وحده، فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. . .
والقسم الثاني: من يأخذ بالفرض وحده. . .
والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. . .
والقسم الرابع: من يأخذ بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة أخرى، وبهما في الثالثة. . . [5]
قال الجوبني (478 هـ) : التوريث بالتعصيب والفرض [6] .
قال البهوتي (1051 هـ) : والوارث ثلاثة: ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عند عدم العصبات [7] .
قال الدردير (1201 هـ) : . . . ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه فرضًا، أو تعصيبًا، أو هما [8] .
(1) انظر: المبسوط (29/ 174) .
(2) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82) .
(3) انظر: الشرح الصغير (4/ 618) .
(4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 14) .
(5) الحاوي الكبير، 8/ 71 - 72.
(6) نهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 14) .
(7) كشاف القناع، 4/ 341.
(8) الشرح الصغير (4/ 618) .