الذكور منهم بالميراث دون الإناث، كبني الأخوة، وكالأعمام وبني الأعمام، وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم لا يرثن منفردات، فلذا لم يرثن مع الذكور. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه] [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
قال الجويني (478 هـ) : وغرضنا بذكر العصبات بيان من يستغرق التركة إذا انفرد، وله ما أبقت الفرائض والابن بهذه المثابة وهو كما قال المزني: أولى العصبات، إذ لا يتصور معه عصبة، فإن فرض معه غيره من العصبات فالابن يسقطه ويحجبه أو يرده إلى الفرض [5] .
قال السرخسي (483 هـ) : أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال ولا يستحق بالفريضة جميع المال والعصوبة في كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى الأسباب [6] .
قال النووي (676 هـ) : عصبة بنفسه: وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة، أو بتوسط محض الذكور، وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض، وربما سقطوا [7] .
قال القرافي (684 هـ) : الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد، والاثنين والجماعة يقسمونه بالسواء، والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين [8] .
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 83 - 84) .
(2) انظر: المبسوط (29/ 138) .، حاشية رد المحتار (6/ 774) .
(3) انظر: بداية المجتهد (2/ 340) ، الذخيرة (13/ 46) ، الخرشي على مختصر خليل (8/ 205) .
(4) انظر: روضة الطالبين (6/ 8) .
(5) نهاية المطلب، 9/ 81.
(6) المبسوط (29/ 138) .
(7) روضة الطالبين، 6/ 8.
(8) الذخيرة (13/ 46) .