يستغرق جميع المال، وذلك لأنهم عصبة بالنفس، وضابطهم: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوج، والأخ لأم.
-مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقط، فإن له التركة كلها، لأنه عصبة بالنفس انفرد بالميراث.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع، وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه] [1] . الشربيني (977 هـ) قال: [ (الابن) المنفرد (يستغرق المال، وكذا) الابنان (والبنون) إجماعًا في الجميع] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والحنابلة [5] .
قال السرخسي (483 هـ) : ثم أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال [6] . قال ابن رشد (595 هـ) : الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال [7] .
قال الموصلي (683 هـ) : العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال [8] .
قال القرافي (684 هـ) : الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد [9] .
قال البهوتي (1051 هـ) : العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 13) .
(2) انظر: مغني المحتاج (3/ 13) .
(3) انظر: المبسوط (29/ 138) ، والاختيار لتعليل المختار (5/ 92) .
(4) انظر: بداية المجتهد (2/ 340) ، والذخيرة (13/ 46) ، والشرح الصغير (4/ 625) .
(5) انظر: كشاف القناع (4/ 357) ، وشرح منتهى الإرادات (4/ 562) .
(6) المبسوط (29/ 138) .
(7) بداية المجتهد (2/ 340) .
(8) الاختيار لتعليل المختار (5/ 92) .
(9) الذخيرة (13/ 46) .