ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورًا وإناثًا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد] [1] .
الشربيني (977 هـ) قال: [وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب، فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم منزلتهم، فلو اجتمع الصنفان أي: أولاد الصلب، وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر منفردًا أو مع غيره؛ حجب أولاد الابن بالإجماع] [2] .
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهذا حكم العصبات من البنين وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بلا نزاع بين المسلمين] [3] . وقال: [دلت السنة على فرض البنتين وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن بإجماع أهل العلم] [4] .
المطيعي (1354 هـ) قال: [ولد الابن: لإجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب] [5] . وقال: [الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد ذكورهم كذكور الأولاد وإناثهم كإناثهم] [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [7] .
قال السرخسي (483 هـ) : وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب [8] .
قال القرافي (684 هـ) : وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب [9] .
(1) انظر: الفتح (12/ 16) .
(2) انظر: مغني المحتاج (3/ 14) .
(3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 126) .
(4) انظر: المصدر السابق (6/ 111) .
(5) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 70) .
(6) انظر: المصدر السابق (16/ 80) .
(7) انظر: المبسوط (29/ 141) .
(8) المبسوط (29/ 141) .
(9) الذخيرة، 13/ 46.