قال الماوردي (450 هـ) : والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ للأب كذلك أيضًا يعصبها ويقاسمها [1] .
قال ابن قدامة (620) : أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين والأخ من الأب [2] .
قال الموصلي (683 هـ) : وعصبة بغيره وهم أربع من النساء: . . . والأخوات لأب وأم بأخيهن والأخوات لأب بأخيهن [3] .
قال القرافي (684 هـ) : والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال، ويقتسمه الذكور على التسوية، ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. . . وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء [4] .
قال الدردير (1201 هـ) : وعصب كل منهما أي الإخوة الأشقاء والإخوة للأب أخته التي في درجته فللذكر مثل حظ الأنثيين [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) [6] .
• وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة؛ كالأخوة الأشقاء، والأخوة لأب.النتيجة:صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، إذا ورثوا مع بنات الميت أو بنات الابن, فإنهم عصبة، يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
(1) الحاوي الكبير، 8/ 115.
(2) المغني، 9/ 18.
(3) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 93.
(4) الذخيرة، 13/ 48.
(5) الشرح الصغير، 4/ 627.
(6) سبق تخريجه.