ميراثهم هكذا] [1] .
البغوي (516 هـ) قال: [قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] أراد به الأخ أو الأخت من الأم بالاتفاق، قرأ سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم) ] [2] .
ابن رشد (595 هـ) قال: [وهذا كله؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط. وقد قرئ: (وله أخ أو أخت من أمه) [3] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [والأصل في هذه الجملة قول اللَّه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم] [4] .
القرطبى (671 هـ) قال: [فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] [5] . النووي (676 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من الأم في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] [6] .
-القرافي (684 هـ) قال: [الفائدة الثانية عشرة: في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ}
(1) انظر: التمهيد (15/ 464) .
(2) انظر: تفسير البغوي (1/ 404) .
(3) انظر: بداية المجتهد (2/ 344) .
(4) انظر: المغني (9/ 7) .
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 129) .
(6) انظر: شرح مسلم للنووي تحت رقم (1617) .