قال الجويني (478 هـ) : والأخ من الأب يحجبه: الابن. . . . والأخ من الأب والأم [1] .
قال العمراني (558 هـ) : وإن اجتمع أخ لأب وأم، وأخ لأب، فالأخ للأب والأم أولى. . . ولأنه يدلي بقرابتين، فكان أولى ممن يدلي بقرابة [2] .
قال الموصلي (683 هـ) : ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد [3] .
قال القرافي (684 هـ) : وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب [4] .
قال ابن مفلح (884 هـ) : ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [6] .
• وجه الاستدلال: أن الأخ الشقيق يحوز المال كله، ولا شيء للأخ لأب لكونه محجوبًا بالأخ الشقيق.
الثاني: عن الحارث عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
(1) نهاية المطلب، 9/ 32.
(2) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 71.
(3) الاختيار لتعليل المختار (5/ 95) .
(4) الذخيرة، 13/ 42.
(5) المبدع في شرح المقنع (6/ 143) .
(6) سبق تخريجه.