فهرس الكتاب

الصفحة 5692 من 8167

قال القرافي (684 هـ) : منعهم زيد وعمر ومالك [1] . قال ابن مفلح (884 هـ) : وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه [2] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه جل وعلا {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) } [مريم: 64] .

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) [3] .

• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.

الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط) [4] .

الرابع: وجاء عن محمد بن المسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) [5] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية [6] الحنابلة [7] ،

(1) الذخيرة، 13/ 53.

(2) المبدع في شرح المقنع، 6/ 193.

(3) سبق تخريجه.

(4) سبق تخريجه.

(5) سبق تخريجه. وانظر: شرح السنة (4/ 473) ، ومجموع الفتاوى (31/ 539) .

(6) انظر: المبسوط (30/ 2) .

(7) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت