• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يَرِث ويُورَث إذا خرج حيًّا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يُورَّث] [1] .
قال الجويني (478 هـ) : فلو انفصل الحمل الذي كنا نتوقعه ميتًا، لم نورثه وفاقًا [2] .
ابن قدامة (620 هـ) قال في كلامه على ميراث الحمل: [والثاني أن تضعه حيًّا فإن وضعته ميتًا؛ لم ترث في قولهم جميعًا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا؛ ورث وَوُرِث] [3] .
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا؛ لم يرث] [4] .
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل الحديث على أنه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيًا, ولا يرث ميتًا بالاتفاق] [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، وابن حزم من الظاهرية [8] .
قال ابن حزم (456 هـ) : ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيًا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو
(1) انظر: الإجماع (ص 97) .
(2) نهاية المطلب، 9/ 328.
(3) انظر: المغني (9/ 180) .
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 109) .
(5) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 165) .
(6) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 114) .
(7) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 79) ، وروضة الطالبين (6/ 37) .
(8) انظر: المحلى (9/ 308) .