فهرس الكتاب

الصفحة 5731 من 8167

المورث فلهذا لا يرثه إلا من كان باقيًا من ورثته حين حكم بموته [1] .

قال الموصلي (683 هـ) : من مات في حال فقده ممن يرثه المفقود يوقف نصيب المفقود إلى أن يتبين حالة لاحتمال بقائه، فإذا مضت المدة. . . ولم يعلم حاله وحكمنا بموته قسمت أمواله بين الموجودين من ورثته [2] .

قال البهوتي (1051 هـ) : ولا يرثه أي المفقود إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله [3] .

قال الدردير (1201 هـ) : فإذا ثبتت حياته أو موته فالأمر واضح، وإن لم يثبت ذلك -بأن مضت مدة التعمير السابقة- فيرثه أحياء ورثته غير المفقود [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قضاء عمر وعثمان في ميراث المفقود أن يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرًا [5] .

الثاني: عمل الصحابة فيمن قتل يوم الجمل، وصفين، والحرة، وقديد [6] ، فلم يورثوا أحدًا من صاحبه شيئًا إلا من علم أنه قتل قبل

(1) المبسوط (30/ 54 - 55) .

(2) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 114.

(3) كشاف القناع، 4/ 392.

(4) الشرح الصغير (4/ 718) .

(5) رواه: عبد الرزاق، في المصنف، باب التي لا تعلم مهلك زوجها (12317) . انظر: شرح الزرقاني، على الموطأ (3/ 159) .

(6) قديد، بضم أوله، قرية جامعة كثيرة الماء والبساتين، وسميت لتقدد السيول بها، وكانت فيها وقعت الخارجي الذي يقال له: طالب الحق مع أهل المدينة، وقتل خلقًا كثيرًا من أفاضل أهل المدينة، وقد رثت إحدى المدنيات قتلى قديد، فقالت:

يا وَيلتا ويلًا لِيَه. . . أفنت قُديد رجاليَه

وهناك مات القاسم بن. . . محمد حتفَ أنفيَه

انظر: معجم ما استعجم (ص 1054) ، معجم البلدان (4/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت