فهرس الكتاب

الصفحة 5754 من 8167

• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال حال إسلام الوارث فهو له.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أسلم على شيء فهو له) [1] .

• وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال، وهو الكفر، قبل قسمة التركة، فاستحق أن يرث.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، ورواية عند الحنابلة [5] ، فذهبوا إلى أنه لا يرث، لأن العبرة بوفاة المورث، لا بتقسيم التركة.

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) [6] .

• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه، لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة.

الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم ولو قبل قسمة التركة [7] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث إنه يرث شيئًا.

(1) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى, كتاب السير، باب من أسلم على شيء فهو له (9/ 113) .

(2) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 767) .

(3) انظر: المدونة الكبرى (2/ 599) .

(4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 77) .

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 231) .

(6) سبق تخريجه.

(7) انظر: المغني، ابن قدامة (9/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت