طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع] [1] . ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
قال ابن قدامة (620 هـ) : قال إبراهيم النخعي: أخذ المال تطليقة بائنة، ونحو ذلك عن الحسن، وعن علي -رضي اللَّه عنه-: من قبل مالًا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له فيها [6] .
قال الزيلعي (743 هـ) : الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنًا [7] . قال المرداوي (885 هـ) : لو خالعته فهو كطلاق الصحيح، على الصحيح من المذهب [8] . قال الخطيب الشربيني (977 هـ) : الفرقة بلفظ الخلع طلاق [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة، والخلع فرقة حلت عقد الزوجية، فلا تحل له إلا بعقد جديد.النتيجة:صحة الإجماع في أن المختلعة لا ترث إذا مات زوجها في العدة؛ إلا إذا نوى الطلاق، وأما خلاف ابن حزم فهو مسبوق بالإجماع على أن الخلع بينونة صغرى.
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 189) ، وفي المحلى (10/ 235) يرى ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي، له أن يراجعها، إلا أن يطلقها ثلاثًا، أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة.
(2) انظر: الاستذكار (17/ 189) .
(3) انظر: تبيين الحقائق (2/ 268) .
(4) انظر: مغني المحتاج (3/ 268) .
(5) انظر: المغني (10/ 276 - 277) .
(6) المغني (10/ 276 - 277) .
(7) تبيين الحقائق (2/ 268) .
(8) الإنصاف، 7/ 355.
(9) مغني المحتاج (3/ 268) .